للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعقود عليها، انتفع المستأجر أو لم ينتفع، وفي الإجارة الفاسدة روايتان، والنكاح الصحيح يستقر فيه المهر بالخلوة دون الفاسد) (١)

- وخالف المالكية في هذا الضابط، ففرقوا بين الفاسد والباطل عمومًا، ونصوا على أن الضمان يقع على المشتري بالقبض الفاسد، بخلاف الصحيح، فإن الضمان يقع بمجرد العقد. قال الخرشي (ت: ١١٠١ هـ): (واعتبار القبض في البيع، إنما يظهر في البيع الفاسد، كما أشرنا له، إذ البيع الصحيح يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد) (٢)

إلا أن ابن جزي (ت: ٧٤١ هـ) استثنى خمس مسائل لا تضمن بالعقد، إنما بالقبض، وفي هذا يقول: (وأما في المذهب، فإن الضمان ينتقل إلى المشتري بنفس العقد في كل بيع، إلا في خمسة مواضع:

الأول: بيع الغائب على الصفة بخلاف فيه.

الثاني: ما بيع على الخيار.

الثالث: ما بيع من الثمار قبل كمال طيبها.

الرابع: ما فيه حق توفية من كيلٍ أو وزنٍ أو عدد، بخلاف الجزاف،


(١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١٥)، وكشاف القناع (٣/ ٥٠٥)، ومطالب أولي النهى (٣/ ٥١٣). ') ">
(٢) شرح الخرشي (٥/ ١٥٨)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٠٤). ') ">