الغاصب، إلا أنهم اختلفوا في وقت الضمان، فمن قال: يوم القبض، وهم أصحاب القول الأول، ومن قال: يوم التلف، وهم أصحاب القول الثاني، ومن فرّق في المسألة بين المثلي والقيمي، فاعتبر يوم التلف بالمثلي، وأقصى قيمة مرّت عليه في القيمي، وهم أصحاب القول الثالث.
٢ - أن أصحاب القولين (الثاني والثالث) نصوا على ضمان توابع المقبوض قبضًا فاسدًا، من: أرش النقص، وأجرة المثل، ونمائه المتصل والمنفصل، ومؤنة ردّه، ونحو ذلك.
بينما سكت عنها أصحاب القول الأول، بل صرح الكاساني (ت: ٥٨٣ هـ) بأن هذه الزيادات غير مضمونة؛ لأن القبض لم يرد عليها فقال:(ولو هلكت هذه الزيادة في يد المشتري، لا ضمان عليه؛ لأن المبيع بيعًا فاسدًا مضمون بالقبض، والقبض لم يرد على الزيادة أصلاً ولا تبعًا .. وإن استهلكها المشتري، فكذلك عند أبي حنيفة، لا ضمان عليه، وعندهما يضمن، وأصل المسألة في الغصب: أنه إذا استهلك الغاصب هذه الزيادة هل يضمن؟ عنده لا يضمن، وعندهما يضمن)
ومن استعراض الأقوال الثلاثة وأدلتها، يترجح لدينا القول الثالث (قول الشافعية) حيث فصّلوا في الأمر: بأن ضمّنوا القابض المثل في