للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنبيائه (١)

٢ - معنى مصطلح "مقاصد الشريعة" باعتباره لقبًا: وبهذا الاعتبار ذكر له العلماء عددا من المعاني، منها:

أ- هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها. بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة (٢)

ب- وقريب من ذلك قولهم: هي المعاني والحِكَم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عمومًا وخصوصًا، من أجل تحقيق مصالح العباد (٣)

والمراد بـ "عمومًا وخصوصًا": المقاصد العامة والخاصة: والمقاصد العامة: هي ما راعاه الشارع في أحكام الشريعة عامةً من حِكَم ومقاصد تجتمع عليها جميع الأدلة أو أكثرها.

والمقاصد الخاصة: هي الحِكَم أو العلل التي قصدها الشارع في كل حُكم من الأحكام (٤)


(١) ينظر: التعريفات، للجرجاني ١٦٧، أنيس الفقهاء، للقونوي ٣٠٩، كشاف اصطلاحات الفنون، للتهانوي ٢/ ٧٥٩. ') ">
(٢) ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور ١٥. ') ">
(٣) ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، لليوبي ٣٧. ') ">
(٤) ينظر: المرجع نفسه ٣٨. ') ">