للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٤ - الأصل حل زواج حرائر الكتابيات. .

ولنا في ذلك قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (١).

والإحصان بمعنى العفة والحرية - شرط لحل هذا اللون من الزواج؛ لوروده في النص الذي جاء على خلاف الأصل {وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (٢) والكتابية، وإن لم تكن مشركة اصطلاحا- فهي عقيدة وواقعا في الإشراك هي واقعة؛ إذ تجعل مع الله عزيرا أو المسيح ابن مريم.

{اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ} (٣) لئن اختلفت عن المشركة في إقرارها بوجود الله، وفي وجود كتاب سماوي تدين به، فإن هذا الإقرار من ناحية أخرى مشوب بالتحريف. . ومع ذلك فنحن نسلم مع جلة علماء السلف بحل زواج الكتابية، لكننا نؤكد معهم شرط الإحصان. . شرط العفة، فيبتعد المسلم قدر ما يستطيع عن خضراء الدمن. . وهي المرأة الجميلة في المنبت السوء.

ولنا كذلك في حل نكاح الكتابيات ما روي عن الصحابة إجماعا وما عليه أكثر التابعين وما وقع من الصحابة أنفسهم.

وذهب الجعفرية إلى عدم حل نكاح الكتابية إلا نكاح متعة.

ويبقى السؤال: من هي الكتابية في مفهوم الآية الكريمة. .؟


(١) سورة المائدة الآية ٥
(٢) سورة البقرة الآية ٢٢١
(٣) سورة التوبة الآية ٣١