للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالا: أخبرنا الحسن بن أحمد البزاز، أخبرنا علي بن محمد القرشي، حدثنا الحسن بن علي بن عفان سنة خمس وستين ومائتين، حدثنا جعفر بن عون، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: إذا أعتق الرجل وليدته، فله أن يطأها ويستخدمها وينكحها، وليس له أن يبيعها أو يهبها. وولدها بمنزلتها.