قال حمزة السهمي: سئل أبو الحسن: إذا حدث النسائي وابن خزيمة بحديث، أيهما نقدم؟ فقال: النسائي فإنه لم يكن مثله، ولا أقدم عليه أحدا.
الرواية عنه: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن علي، وجماعة إجازة قالوا: أخبرنا داود بن أحمد الوكيل، أخبرنا أبو الفضل محمد بن عمر القاضي، أخبرنا عبد الصمد بن علي، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثني سريج بن يونس، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر، عن أبيه، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل، قال: خطبنا عمار، فأبلغ وأوجز، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة.
أخرجه مسلم عن سريج، فوافقناه بعلو.
أخبرنا أبو القاسم الخضر بن عبد الرحمن الأزدي سنة سبعمائة، أخبرنا المسلم بن أحمد، أخبرنا علي بن الحسن الحافظ، أخبرنا أبو غالب أحمد بن الحسن، أخبرنا عبد الصمد بن علي، أخبرنا علي بن عمر الدارقطني، حدثنا محمد بن يحيى بن هارون الإسكاف، حدثنا إسحاق بن شاهين، حدثنا خالد بن عبد الله، عن يونس بن عبيد، عن عبد الرحمن بن عتبة، عن ابن مسعود، قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة، فقال: إن من الصدقة أن تفك الرقبة، وتعتق النسمة. فقال رجل: يا رسول الله أليستا واحدة؟ فقال: لا، عتقها أن تعتقها، وفكاكها أن تعين في ثمنها. قال: أرأيت إن لم أستطع ذلك؟ قال: تطعم جائعا، وتسقي ظمآنا، قال: أرأيت إن لم أجد؟ قال: تأمر بالمعروف، وتنهي عن المنكر، قال: أرأيت إن لم أستطع؟ قال: فكف إذا شرك غريب تفرد به خالد الطحان.