للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخبرنا محمد بن عبد السلام العصروني أنبأنا عبد المعز بن محمد الهروي، أنبأنا تميم الجرجاني، أنبأنا محمد بن عبد الرحمن النيسابوري، أنبأنا محمد بن أحمد الحيري، أنبأنا أحمد بن علي الموصلي، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني مكحول، عن كريب، عن ابن عباس قال: جلسنا مع عمر، فقال: هل سمعت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا أمر به المرء المسلم إذا سها في صلاته، كيف يصنع؟ فقلت: لا والله، أوما سمعت أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله في ذلك شيئا؟ فقال: لا والله. فبينا نحن في ذلك أتى عبد الرحمن بن عوف فقال: فيم أنتما؟ فقال عمر: سألته، فأخبره. فقال له عبد الرحمن: لكني قد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر في ذلك. فقال له عمر: فأنت عندنا عدل، فماذا سمعت؟ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " إذا سها أحدكم في صلاته حتى لا يدري أزاد أم نقص، فإن كان شك في الواحدة والثنتين، فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين أو الثلاث، فليجعلها ثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع، فليجعلها ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين، وهو جالس، قبل أن يسلم، ثم يسلم ".

هذا حديث حسن، صححه الترمذي، ورواه عن بندار عن محمد بن خالد بن عثمة، عن إبراهيم بن سعد، فطريقنا أعلى بدرجة. ورواه الحافظ ابن عساكر في صدر ترجمة ابن عوف وفيه: فقال: فحدثنا، فأنت عندنا العدل الرضا. فأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كانوا عدولا فبعضهم أعدل من بعض وأثبت. فهنا عمر قنع بخبر عبد الرحمن، وفي قصة الاستئذان يقول: ائت بمن يشهد معك، وعلي بن أبي طالب يقول: كان إذا حدثني رجل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استحلفته، وحدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر. فلم يحتج على أن يستحلف الصديق، والله أعلم.