للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ٤٤٣ في ١٦/ ٥ / ١٣٩٣هـ -

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين، وهو:

السؤال الأول: هل يجوز مع الضرورات أكل ذبائح النصارى دون الخنزير أو ما نهى عنه الدين، والذبح عندهم يكون ضربا بآلتهم التي تنفذ مقاتل الذبيحة ضربة واحدة؟

الجواب: ذبائح النصارى دون الخنزير أو ما نهى عنه الدين، والذبح عندهم يكون ضربا بآلتهم التي تنفذ مقاتل الذبيحة ضربة واحدة يتبين حكمها من التفصيل الآتي:

الأصل في جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (١).

فسر ابن عباس الطعام بذبائحهم، وهو أحد التفسيرين للآية، والكتابي إذا ذبح ذبيحة، فأما بالنسبة للتسمية فإن علمنا أنه ذكر اسم الله عليها جاز أكلها، وإن علمنا أنه ذكر اسم غير الله فلا يجوز أكلها؛ لعموم قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (٢)، وإن جهلنا فلا ندري هل ذكر اسم الله عليها أو لا؟ فالأصل في ذبائحهم الحل، وأما الآلة التي يكون فيها الذبح فإنها عامة في كل محدد، إلا ما استثناه الدليل، فقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر (٣)»، فقد عمم في هذا الحديث جواز الذبح بكل آلة، واستثنى آلتين: السن والظفر، أو الصعق أو وضع ما يراد ذبحه بماء حار حتى يموت ونحو ذلك؛ فهذا حكمه حكم الميتة، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (٤) إلى أن قال تعالى: {وَالْمُنْخَنِقَةُ} (٥) الآية، وأما محل


(١) سورة المائدة الآية ٥
(٢) سورة الأنعام الآية ١٢١
(٣) صحيح البخاري الشركة (٢٤٨٨، ٢٥٠٧)، الجهاد والسير (٣٠٧٥)، الذبائح والصيد (٥٤٩٨، ٥٥٤٣)، صحيح مسلم الأضاحي (١٩٦٨)، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٢١)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤٦٤)، مسند الشاميين (٤/ ١٤٠).
(٤) سورة المائدة الآية ٣
(٥) سورة المائدة الآية ٣