للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواب: التسمية على الذبيحة مشروعة، قال تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (١)، وقال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (٢)، وفي الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا (٣)»، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " التسمية عليه واجبة بالكتاب والسنة، وهو قول جمهور العلماء. انتهى.

وعلى هذا، فالصورة المسئول عنها إذا لم يمكن الوصول إلى المذبح فيجرح حيث أمكن، مثل الطعن في الفخذ أو غيره، كما يفعل بالصيد الممتنع، ويباح بذلك عند جمهور العلماء، والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين عن رافع بن خديج - رضي الله عنه - «أنه ند على الناس بعير في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فرماه رجل بسهم فقتله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا (٤)».

لكن لو أدركه حيا فإنه ينحره مع المذبح حيث أمكن ذلك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصيد: «فإن أدركته حيا فاذبحه (٥)» الحديث.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة الأنعام الآية ١١٨
(٢) سورة الأنعام الآية ١٢١
(٣) صحيح البخاري الشركة (٢٥٠٧)، صحيح مسلم الأضاحي (١٩٦٨)، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (١٤٩١)، سنن النسائي الضحايا (٤٤١٠)، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٢١)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤٦٣).
(٤) صحيح البخاري الذبائح والصيد (٥٤٩٨)، صحيح مسلم الأضاحي (١٩٦٨)، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (١٤٩٢)، سنن النسائي الصيد والذبائح (٤٢٩٧)، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٢١)، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٨٣)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤٦٣)، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٧٧).
(٥) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٢٩)، سنن النسائي الصيد والذبائح (٤٢٦٣)، سنن الدارمي الصيد (٢٠٠٢).