للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواب: نعم يجوز للمسافر أن يأتم بالمقيم إلا أنه يتعين عليه متابعته في صلاته حتى يسلم، بمعنى أنه لا يجوز له وهو مؤتم بمقيم أن يقصر الصلاة الرباعية بل يتعين عليه إتمامها متابعة لإمامه- لما رواه أحمد بسنده «عن ابن عباس أنه سئل (ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال تلك السنة»، وفي رواية أخرى تلك سنة أبي القاسم).

وقد أورد ابن حجر هذا الحديث في التلخيص الحبير، ولم يتكلم عليه وقال: إن أصله في مسلم والنسائي: فإذا فرغ من صلاته جاز له أن يجمع ما له جمعه معها سواء انفرد في ذلك أم جمع مع جماعة المسافرين.