للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد اطلعت على الأسئلة المقدمة من الأخ خالد بن أحمد بن عبد الله وإخوانه من شبيبة الدوحة، وهذه الإجابة عليها:

السؤال الأول: مسألة الاستمناء باليد. يقول الشيخ القرضاوي (١): وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه اعتبر المني فضلة من فضلات الجسم، فجاز إخراجه كالفصد، وهذا ما ذهب إليه وأيده ابن حزم. فهل صحيح أن الإمام أحمد أجاز الاستمناء عموما؟ وما دليله؟ ثم البلوى التي نشتكي إلى الله نحوها، هي أن الشباب ابتلوا بهذه الفعلة، ونسوا الصيام المأمور به عند هذه الحالة، وأن بعضهم أخذ يخبرنا أنه يصنع هيكلا من القماش والقطن، كهيئة قبل ودبر الأمرد، أو الفتاة، وبهذا يطأ هذا الشاب هذا الهيكل بإيلاج ذكره فيه. . إلخ.

الجواب: الاستمناء باليد محرم في أصح أقوال أهل العلم، وهو قول جمهورهم؛ لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} (٢) {إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (٣) {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (٤)، فأثنى سبحانه على من حفظ فرجه فلم يقض وطره إلا مع زوجته أو أمته، وحكم بأن من قضى وطره فيما وراء ذلك أيا كان، فهو عاد متجاوز لما أحله الله له، ويدخل في عموم ذلك الاستمناء باليد، كما نبه على ذلك الحافظ ابن كثير وغيره؛ ولأن في استعماله مضار كثيرة، وله عواقب وخيمة: منها إنهاك القوى، وضعف الأعصاب، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بمنع ما يضر الإنسان في دينه وبدنه وماله وعرضه.

قال الموفق ابن قدامة - رحمه الله - في كتابه المغني: (ولو استمنى بيده فقد فعل محرما، ولا يفسد صومه به إلا أن ينزل، فإن أنزل فسد صومه؛ لأنه في معنى القبلة) اهـ. ومراده أنه في معنى القبلة؛ إذ أنزل بسببها، أما القبلة بدون إنزال فلا تفسد الصوم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى (٥): (أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد؛ ولذلك يعزر من فعله، وفي القول الآخر هو مكروه غير محرم، وأكثرهم لا يبيحونه؛ لخوف العنت ولا غيره) اهـ.


(١) الحلال والحرام ص ١١٦ طبعة المكتب الإسلامي
(٢) سورة المؤمنون الآية ٥
(٣) سورة المؤمنون الآية ٦
(٤) سورة المؤمنون الآية ٧
(٥) مجموع الفتاوى ج ٣٤ ص ٣٢٨.