للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما حديث عمرو بن حزم فرواه النسائي في "سننه" في "كتاب الديات"، وأبو داود في "المراسيل" من حديث محمد بن بكار بن بلال، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر (١)» انتهى.

وروياه أيضا من حديث الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، ثنا سليمان بن داود الخولاني، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده بنحوه، قال أبو داود: وهم فيه الحكم بن موسى "يعني قوله: سليمان بن داود " وإنما هو سليمان بن أرقم، قال النسائي: الأول أشبه بالصواب، وسليمان بن أرقم متروك. انتهى.

وبالسند الثاني رواه ابن حبان في "صحيحه" في النوع السابع والثلاثين، من القسم الخامس، قال: سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة مأمون، انتهى. وكذلك الحاكم في المستدرك (٢) وقال: هو من قواعد الإسلام، وإسناده من شرط هذا الكتاب. انتهى. أخرجه بطوله، ورواه الطبراني في "معجمه" والدارقطني (٣) ثم البيهقي في سننهما، وأحمد في مسنده، وابن راهويه.

طريق آخر: رواه الدارقطني في "غرائب مالك " من حديث أبي ثور هاشم بن ناجية، عن مبشر بن إسماعيل، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده قال: «كان فيما أخذ عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن لا يمس القرآن إلا طاهر (٤)»، قال الدارقطني: تفرد به أبو ثور عن مبشر عن مالك، فأسنده عن جده، ثم رواه من حديث إسحاق الطباع: أخبرني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، قال: «كان في الكتاب الذي كتبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن لا يمس القرآن إلا طاهر (٥)» قال: وهذا الصواب عن مالك، ليس فيه عن جده. انتهى.


(١) موطأ مالك النداء للصلاة (٤٦٨).
(٢) في باب زكاة الذهب ص ٣٩٧ - ج ١ في حديث طويل.
(٣) ص ٤٥ وص ٢٨٣، والبيهقي في سننه ص ٨٨، والدارمي في باب لا طلاق قبل النكاح ص ٢٩٣.
(٤) موطأ مالك النداء للصلاة (٤٦٨).
(٥) موطأ مالك النداء للصلاة (٤٦٨).