للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - النقول عن الفقهاء

١ - قال النووي:

" يحرم على المحدث مس المصحف وحمله سواء إن حمله بعلاقته أو في كمه أو على رأسه، وحكى القاضي حسين والمتولي وجها أنه يجوز حمله بعلاقته، وهو شاذ في المذهب وضعيف.

قال أصحابنا: وسواء مس نفس الأسطر أو ما بينهما أو الحواشي أو الجلد فكل ذلك حرام، وفي مس الجلد وجه ضعيف أنه يجوز، وحكى الدارمي وجها شاذا بعيدا أنه لا يحرم مس الجلد ولا الحواشي، ولا ما بين الأسطر ولا يحرم إلا نفس المكتوب، والصحيح الذي قطع به الجمهور تحريم الجميع.

وفي مس العلاقة والخريطة والصندوق إذا كان المصحف فيها وجهان مشهوران أصحهما: يحرم، وبه قطع المتولي والبغوي؛ لأنه متخذ للمصحف منسوب إليه كالجلد، والثاني: يجوز، واختاره الروياني في مس الصندوق. وأما حمل الصندوق وفيه المصحف فاتفقوا على تحريمه.

قال أبو محمد الجويني في الفروق: وكذا يحرم تحريكه من مكان إلى مكان، وأما إذا تصفح أوراقه بعود ففيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين أصحهما وبه قطع المصنف وسائر العراقيين: يجوز، لأنه غير مباشر له ولا حامل. والثاني: لا يجوز ورجحه الخراسانيون؛ لأنه حمل الورقة وهي بعض المصحف.

ولو لف كمه على يده وقلب الأوراق بها فهو حرام، هكذا صرح به الجمهور منهم الماوردي المحاملي في المجموع، وإمام الحرمين والغزالي والروياني وغيرهم،