للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحيانه (١)». وقالت أم عطية: «كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن وبتكبيرهم ويدعون (٢)». . وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فقرأ فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم و {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ} (٣) الآية. وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب، وقال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (٤).

حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: «خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت فدخل علي النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري (٥)».

ب- وقال ابن حجر:

"قوله: (باب تقضي الحائض) أي تؤدي (المناسك كلها إلا الطواف بالبيت)، قيل: مقصود البخاري بما ذكر في هذا الباب من الأحاديث والآثار أن الحيض وما في معناه من الجنابة لا ينافي جميع العبادات، بل صحت معه عبادات بدنية من أذكار وغيرها، فمناسك الحج من جملة ما لا ينافيها، إلا الطواف فقط. وفي كون هذا مراده نظر؛ لأن كون مناسك الحج كذلك حاصل بالنص فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه، والأحسن ما قاله ابن رشيد تبعا لابن بطال وغيره أن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي الله عنها؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يستثن من جميع مناسك الحج إلا الطواف، وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة، وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك، فكذلك الجنب؛ لأن حدثها أغلظ من حدثه، ومنع القراءة إن كان لكونه ذكر الله فلا فرق بينه وبين ما ذكر، وإن كان تعبدا فيحتاج إلى دليل خاص، ولم يصح عند المصنف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره، لكن أكثرها قابل للتأويل كما سنشير إليه، ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز


(١) صحيح مسلم الحيض (٣٧٣)، سنن الترمذي الدعوات (٣٣٨٤)، سنن أبو داود الطهارة (١٨)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣٠٢)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٧٨).
(٢) صحيح البخاري الحج (١٦٥٢)، صحيح مسلم صلاة العيدين (٨٩٠)، سنن الترمذي الجمعة (٥٣٩)، سنن النسائي صلاة العيدين (١٥٥٨)، سنن أبو داود الصلاة (١١٣٩)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٣٠٨)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٨٤)، سنن الدارمي الصلاة (١٦٠٩).
(٣) سورة آل عمران الآية ٦٤
(٤) سورة الأنعام الآية ١٢١
(٥) صحيح البخاري الحيض (٣٠٥)، صحيح مسلم الحج (١٢١١)، سنن النسائي مناسك الحج (٢٧٦٣)، سنن أبو داود المناسك (١٧٨٢)، سنن ابن ماجه المناسك (٢٩٦٣)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٧٣).