للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن الأولى خطأ؛ لكونها مخالفة للتلاوة وليست خطأ، وقد تقدم توجيه إثبات الواو في بدء الوحي.

قوله: (وقال عطاء عن جابر) هو طرف من حديث موصول عند المصنف في كتاب الأحكام، وفي آخره: «غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي (١)»، وأما أثر الحكم وهو الفقيه الكوفي فوصله البغوي في الجعديات من روايته عن علي بن الجعد عن شعبة عنه، ووجه الدلالة منه أن الذبح مستلزم لذكر الله بحكم الآية التي ساقها، وفي جميع ما استدل به نزاع يطول ذكره ولكن الظاهر من تصرفه ما ذكرناه، واستدل الجمهور على المنع بحديث علي «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة (٢)»، رواه أصحاب السنن، وصححه الترمذي وابن حبان، وضعف بعضهم بعض رواته، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة، لكن قيل: في الاستدلال به نظر؛ لأنه فعل مجرد، فلا يدل على تحريم ما عداه، وأجاب الطبري عنه بأنه محمول على الأكمل جمعا بين الأدلة، وأما حديث ابن عمر مرفوعا: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن (٣)» فضعيف من جميع طرقه " (٤).


(١) صحيح البخاري التمني (٧٢٣٠).
(٢) سنن الترمذي الطهارة (١٤٦)، سنن النسائي الطهارة (٢٦٥)، سنن أبو داود الطهارة (٢٢٩)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٩٤)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١٠٧).
(٣) سنن الترمذي الطهارة (١٣١)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٩٦).
(٤) فتح الباري ١/ ٣٢٣ - ٣٢٤.