للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه، حتى قطع بعض هؤلاء كالقاضي أبي بكر بخطأ الشافعي وغيره ممن أثبت البسملة [آية]، (١) من القرآن في غير سورة النمل (٢) لزعمهم أن ما كان من موارد الاجتهاد في القرآن فإنه يجب القطع بنفيه.

والصواب القطع بخطأ هؤلاء، وأن البسملة آية من كتاب الله حيث كتبها الصحابة في المصحف؛ إذا لم يكتبوا فيه إلا القرآن وجردوه مما ليس منه كالتخميس والتعشير وأسماء السور. ولكن مع ذلك لا يقال: هي من السورة التي بعدها، كما [أنها] (٣) ليست من السورة التي قبلها، بل هي كما كتبت - آية أنزلها الله في أول كل سورة وإن لم تكن من السورة، وهذا أعدل الأقوال الثلاثة في هذه المسألة.

وسواء قيل بالقطع في النفي أو الإثبات؛ فذلك لا يمنع كونها من موارد الاجتهاد التي لا تكفير ولا تفسيق فيها للنافي ولا للمثبت. بل قد يقال ما قاله طائفة من العلماء: إن كل واحد من القولين حق، وإنها آية من القرآن في بعض القراءات- وهي قراءة الذين يفصلون بها بين السورتين - وليست آية في بعض القراءات، وهي قراءة الذين يصلون ولا يفصلون بها


(١) إضافة من (ف) سقطت في الأصل.
(٢) أراد بذلك قوله تعالى في سورة النمل ٢٧ آية ٣٠: {إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم}.
(٣) إضافة من (ف) سقطت في الأصل.