للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخلاصة

أولا: المثلة كل ما كان فيه تشويه للخلق من سمل عين أو فقئها أو بقر بطن أو قطع عضو وأمثال ذلك سواء كان ذلك قصاصا أم مجرد نكاية وعقوبة، شفاء لغل وحقد أم عبثا ولهوا.

ثانيا: ما كان منها قصاصا فهو جائز وتركه أولى لقوله تعالى {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ} (١) وقوله {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} (٢) الآيات.

وما كان منها في حي لمصلحته فهو جائز وقد يجب وقد يمنع حسب اختلاف الأحوال، ولمصلحة غيره فهو محل نظر واجتهاد، وما كان منها في ميت لمصلحته أو لحق غيره أو لمضطر فهو محل نظر واجتهاد، يعلم تفصيله مما تقدم في بحث " التشريع والقرنية " وما كان منها عبثا ولهوا أو لمجرد شفاء غليل فهو محرم.


(١) سورة النحل الآية ١٢٦
(٢) سورة الشورى الآية ٤٠