للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحديث محمول على ما إذا لم يتب لأن التوبة تجب ما كان قبلها كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عقيل (١): الرجل إذا دعا إلى بدعة، ثم ندم على ما كان، وقد ضل به خلق كثير، وتفرقوا في البلاد وماتوا، فإن توبته صحيحة إذا وجدت الشرائط، ويجوز أن يغفر الله له ويقبل توبته ويسقط ذنب من ضل به بأن يرحمه ويرحمهم، وبهذا قال أكثر العلماء. اهـ.

٢ - وأما بقية الأدلة: فما كان منها من أحاديث وآثار فهو معارض بالآيات الصريحة والأحاديث التي أوردنا طرفا منها فتقدم عليها. أو أن يقال إنها محمولة على ما إذا لم يتب هؤلاء وماتوا على بدعتهم.

وأما ما كان منها (أي من أدلة أهل الرأي الأول) مرويا عن السلف فمحمول على التنفير من هذه البدعة وأهلها أو على من مات ولم يتب؛ لأن شأن المبتدعة عدم التوبة بناء على التجربة التي مارسها علماء السلف مع هؤلاء. ولكن مع هذا فالمعول عليه هو النصوص المتواترة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتي صرحت بأن باب التوبة مفتوح ويد الله مبسوطة لكل مذنب يريد التوبة، حتى لو كان كافرا أو زانيا أو قاتلا ولا نطيل في هذا لأنه من المسلمات.


(١) غذاء الألباب للسفاريني ٥٦٨/ ٢.