التين وغيره حيث قال: استنبط عمر ذلك من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معه في تلك الليالي وإن كان كره ذلك لهم، فإنما كرهه خشية أن يفرض عليهم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم حصل الأمن من ذلك. ورجح عند عمر ذلك؛ لما في الاختلاف من افتراق الكلمة، ولأن الاجتماع على واحد أنشط لكثير من المصلين. وإلى قول عمر جنح الجمهور. وقال الطحاوي: إن صلاة التراويح جماعة واجبة على الكفاية (كما سبق) وقال ابن بطال: قيام رمضان سنة؛ لأن عمر إنما أخذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم خشية الافتراض (١) أهـ فمن أقوال هؤلاء العلماء يتضح أن صلاة التراويح سنة بدأها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم توقف عنها لمصلحة رآها أو خوف مفسدة تراءت وهي الخوف من فرضها على المسلمين؛ مما يسبب الضيق والحرج عليهم وهكذا استمر توقف هذه السنة زمن أبي بكر وجزءا من خلافة عمر. ثم أعادها عمر رضي الله عنه إلى ما كانت عليه أول الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أخذا من فعله صلى الله عليه وسلم، كما نقل ابن بطال رحمه الله. وأخذا من تقريره صلى الله عليه وسلم من صلى معه في الثلاث الليالي الأولى كما قال ابن التين وغيره.