للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الاستدلال من الحديث: أن فيه التصريح من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن التبايع بالعينة من أسباب تسليط الله الذل على المسلمين وما هذا إلا لأنها محرمة، وهذا يدل على أنها من أنواع الربا المحرم.

ونوقش هذا الاستدلال بأن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء. وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر. . . وأيضا فالحديث رواه أحمد والطبراني من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء عن ابن عمر ورواه أحمد وأبو داود من طريق عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر. وقال المنذري في مختصر السنن ما لفظه: في إسناده إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن الخراساني نزيل مصر لا يحتج بحديثه، وفيه أيضا عطاء الخراساني وفيه مقال. ا / هـ (١).

والجواب عن هذا أن الحديث رواه أحمد في مسنده حدثنا الأسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم (٢)».


(١) نيل الأطار جـ٥ ص٢٣٣.
(٢) رواه أحمد في مسنده في باب المعاملات جـ٧ ص٢٧.