للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعني جدة إسرائيل، فإنه إسرائيل بن يونس بن إسحاق والعالية امرأة أبي إسحاق ووالدة يونس وقد حملا عنها هذه السنة وإسرائيل أعلم بجدته، وأبو إسحاق أعلم بامرأته.

وأيضا فلم يعرف أحد قط من التابعين أنكر على العالية هذا الحديث ولا قدح فيها من أجله ويستحيل في العادة أن تروي حديثا باطلا ويشتهر في الأمة ولا ينكره عليها منكر (١).

جـ- قال ابن القيم: قال المحرمون للعينة الدليل على تحريمها من وجوه: -

أحدها: إن الله تعالى حرم الربا، والعينة وسيلة إلى الربا بل هي من أقرب وسائله، والوسيلة إلى الحرام حرام، فهنا مقامان: -

أحدهما: بيان كونها وسيلة.

والثاني: بيان أن الوسيلة إلى الحرام حرام.

فأما الأول: فيشهد له النقل والعرف والنية والقصد، وحال المتعاقدين.

فأما النقل: فيما ثبت عن ابن عباس " أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة، ثم اشتراها بخمسين؟ فقال: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينها حريرة ".

وفي كتاب محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بمطين، عن ابن


(١) إعلام الموقعين ج٣ ص٢١٦.