من خلال ما سبق من عرض أدلة كل فريق ومناقشتها يظهر لنا أن الراجح تحريم بيع العينة كما هو قول جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وذلك للأدلة الدالة على ذلك، ولأن من أجاز بيعها استدل بالأدلة العامة الدالة إلى إباحة البيع، وهذه الأدلة معارضة بأدلة تحريم العينة والدليل المحرم مقدم على الدليل المبيح احتياطا.
ولأن بيع العينة وسيلة إلى الربا بل هو من أهم الوسائل إليه، والوسيلة إلى الحرام حرام لأن للوسيلة حكم الغاية.
قال ابن القيم رحمه الله: وأيضا فلو لم يأت في هذه المسألة أثر لكان محض القياس ومصالح العباد وحكمة التشريع تحريمها أعظم من تحريم الربا، فإنها ربا مستحل بأدنى الحيل. . . . وأيضا فكيف يليق بالشريعة الكاملة التي لعنت آكل الربا وموكله وبالغت في تحريمه وآذنت صاحبه