للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٥) أن يكون الثمن الثاني أقل من الثمن الأول.

(٦) أن لا يتغير المبيع بنحو مرض أو عيب.

إذا توفرت هذه الشروط فالعقد الثاني باطل ومحرم لما أسلفناه أما العقد الأول ففيه خلاف.

حكم العقد الأول: -

اختلف الفقهاء الذين قالوا ببطلان العقد الثاني في حكم العقد الأول.

على النحو الآتي: -

(١) قال بعضهم يصح البيع الأول إن كان بلا مواطأة (١).

لأنه بيع تام بأركانه وشروطه فطريان الثاني عليه لا يبطله وهو قول ابن القاسم من المالكية (٢).

(٢) وقال آخرون: إن البيع الأول باطل بدليل قول عائشة رضي الله عنها في الحديث المتقدم " بئسما شريت وبئسما اشتريت " ففيه دليل على بطلان العقدين معا لأنها رضي الله عنها ذمت الشراء والبيع على هذه الصفة.

وبهذا قال أكثر الفقهاء. قال ابن القيم: وهذا هو الصحيح من


(١) الإنصاف جـ٤ ص٣٣٥.
(٢) انظر مقدمات ابن رشد جـ٢ ص٥٣٥.