للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العامل فحرام بلا خلاف، قال الله تعالى: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} (١).

قال الحسن البصري وسعيد بن جبير في تفسيره هو الرشوة وقال إذا قبل القاضي الرشوة بلغت به إلى الكفر. . . إلى أن قال ولأن المرتشي إنما يرتشى ليحكم بغير الحق أو ليوقف الحكم عنه وذلك من أعظم الظلم.

ثم قال ابن قدامة: قال مسروق: سألت ابن مسعود عن السحت أهو الرشوة في الحكم قال: لا: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (٢) - {هُمُ الظَّالِمُونَ} (٣) - {هُمُ الْفَاسِقُونَ} (٤) ولكن السحت أن يستعينك الرجل على مظلمة فيهدي لك فلا تقبل.

وقال قتادة: قال كعب: الرشوة تسفه الحليم وتعمي عين الحكيم -إلى أن قال ابن قدامة - فأما الراشي فإن رشاه ليحكم له بباطل أو يدفع عنه حقا فهو ملعون. وإن رشاه ليدفع عنه مظلمة ويجزيه على واجبه، فقد قال عطاء وجابر بن زيد والحسن؛ لا بأس أن يصانع على نفسه.

قال ابن قدامة: قال جابر بن زيد: ما رأينا في زمن زياد أنفع لنا من الرشا ولأنه يستنقذ له كما يستنقذ الرجل أسيره. فإن ارتشى الحاكم أو قبل هدية ليس له قبولها فعليه ردها إلى أربابها لأنه أخذها بغير حق فأشبه المأخوذ بعقد فاسد. ويحتمل أن يضعها في بيت المال لأن النبي


(١) سورة المائدة الآية ٤٢
(٢) سورة المائدة الآية ٤٤
(٣) سورة المائدة الآية ٤٥
(٤) سورة المائدة الآية ٤٧