للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال القرضاوي معقبا على ذلك: فإذا كان ضغط الإلحاح جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي السائل ما يعلم أنه نار على آخذه فيكف يكون ضغط الحاجة على دفع ظلم أو أخذ حق مهدور؟؟.

(٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفتاوى: قال رحمه الله رحمة واسعة (١): ولهذا قال العلماء يجوز رشوة العامل لدفع الظلم لا لمنع الحق وإرشاؤه حرام فيهما، وكذلك الأسير والعبد المعتق إذا أنكر سيده عتقه له أن يفتدي نفسه بمال يبذله يجوز له بذله وإن لم يجز للمستولي عليه بغير حق أخذه.

وكذلك المرأة المطلقة ثلاثا إذا جحد الزوج طلاقها فافتدت منه بطريق الخلع في الظاهر كان حراما عليه ما بذلته ويخلصها من رق استيلائه. مستدلا بحديث عمر بن الخطاب المتقدم - قال ابن تيمية: ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتلظاها نارا قالوا: يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل (٢)» ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن ذلك ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة، فلو أعطى الرجل شاعرا أو غير شاعر لئلا يكذب عليه أو يهجوه أو يتكلم في عرضه كان بذله لذلك جائزا.

وجاء في الفتاوى لشيخ الإسلام (٣) وسئل شيخ الإسلام عن رجل أهدى الأمير هدية يطلب حاجة أو التقرب أو للاشتغال بالخدمة عنده أو ما أشبه ذلك فهل تجوز هذه الهدية على هذه الصورة أم لا؟؟ فأجاب


(١) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص٢٥٨ ج٢٩.
(٢) مسند أحمد بن حنبل (٣/ ١٦).
(٣) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص٢٥٨ ج٣١.