للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٣) وهناك من أجاز للمهدي أن يتوصل إلى حقه ومنعها على المهدى إليه - واستدل المانعون بعموم النصوص الواردة بتحريم أكل أموال الناس بالباطل وبغير حق ومن غير طيب نفس.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا (١)» رواه أحمد.

وقال الأمير الصنعاني (٢): وفيه دليل على تحريم الهدية في مقابلة الشفاعة وظاهره سواء كان قاصدا لذلك عند الشفاعة أو غير قاصد.

وقال الصنعاني (٣): والرشوة حرام بالإجماع سواء كانت للقاضي أو العامل على الصدقة أو لغيرهما وقد تقدم كلامه. . . .


(١) سنن أبو داود البيوع (٣٥٤١)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٢٦١).
(٢) سبل السلام ص٤٢ جـ٣.
(٣) سبل السلام ص١٢٤جـ٤.