وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال ما منعك أن تصلي قال أصابتني جنابة ولا ماء قال صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك (١)» متفق عليه.
ومن هذا يعلم أن التيمم للصلاة لا يجوز مع وجود الماء والقدرة على استعماله بل الواجب على المسلم أن يستعمل الماء في وضوئه وغسله من الجنابة أين ما كان ما دام قادرا عليه. وليس بمعذور في تركه والاكتفاء بالتيمم وتكون صلاته حينئذ غير صحيحة لفقد شرط من شروطها وهو الطهارة بالماء عند القدرة عليه وكثير من البادية هداهم الله وغيرهم من يذهب إلى النزهة يستعملون التيمم والماء عندهم كثير والوصول إليه ميسر وهذا بلا شك تساهل عظيم وعمل قبيح لا يجوز فعله لكونه خلاف الأدلة الشرعية وإنما يعذر المسلم في استعمال التيمم إذا بعد عنه الماء أو لم يبق عنده منه إلا اليسير الذي يحفظه لإنقاذ حياته وأهله وبهائمه مع بعد الماء عنه فالواجب على كل مسلم أين ما كان أن يتق الله سبحانه في جميع أموره وأن يحذر مخالفة شرعه في كل شيء وأن يلتزم بما أوجب الله عليه ومن ذلك الوضوء بالماء عند القدرة عليه كما يلزمه أن يحذر ما حرمه الله عليه ومن ذلك التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله وأسأل الله أن يوفقنا والمسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الرئيس العام.
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
(١) صحيح البخاري التيمم (٣٤٤)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٨٢)، سنن النسائي الطهارة (٣٢١)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٤٣٥)، سنن الدارمي الطهارة (٧٤٣).