للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثالث، فلم تجر العادة بتعليق الأجراس في رقاب الخيل، وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أبي وهب الحساني، رفعه: «اربطوا الخيل وقلدوها، ولا تقلدوها الأوتار (١)» فدل على أن لا اختصاص للإبل، فلعل التقييد بها في الترجمة للغالب، وقد حمل النضر بن شميل الأوتار في هذا الحديث على معنى الثأر، فقال: معناه لا تطلبوا بها ذحول الجاهلية. قال القرطبي: وهو تأويل بعيد. وقال النووي: ضعيف. وإلى نحو قول النضر جنح وكيع، فقال: المعنى: لا تركبوا الخيل في الفتن؛ فإن من ركبها لم يسلم أن يتعلق به وتر بطلب به، والدليل على أن المراد بالأوتار جمع الوتر بالتحريك لا الوتر بالإسكان، ما رواه أبو داود أيضا من حديث رويفع بن ثابت: «من عقد لحيته أو تقلد وترا فإن محمدا برئ منه (٢)»؛ فإنه عند الرواة أجمع بفتح المثناة. انتهى.


(١) سنن النسائي الخيل (٣٥٦٥)، سنن أبو داود الجهاد (٢٥٥٣)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣٤٥).
(٢) سنن النسائي الزينة (٥٠٦٧)، سنن أبو داود الطهارة (٣٦)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٠٩).