للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ركعتين هما تحية المسجد قبل جلوسه؛ لما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (١)» رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن. وهكذا القول في سائر ذوات الأسباب من النوافل كتحية المسجد لمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، فلا تكره بالنسبة له ولا تحرم بل يؤمر بصلاتها قبل أن يجلس؛ لما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين، وليتجوز فيهما (٢)» رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

وأما ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس (٣)» فمحمول على المنع من صلاة النفل المطلق في هذين الوقتين، وبذلك يجمع بين الأدلة.

ومعنى كون تحية المسجد من ذوات الأسباب أنها طلبت من الإنسان من أجل دخوله المسجد، كما طلبت صلاة الكسوف من أجل كسوف الشمس، ولو لم يحصل هذا السبب أو نحوه ما أمر بها بل لا يجوز له أن يصلي صلاة الكسوف دون حصول الكسوف، ولا يجوز لمن كان جالسا في المسجد أن يصلي نفلا بعد العصر أو أثناء خطبة الجمعة ولا في أي وقت من أوقات النهي عن الصلاة إلا إذا كان هناك سبب اقتضى ذلك كما تقدم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الجمعة (١١٦٧)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧١٤)، سنن الترمذي الصلاة (٣١٦)، سنن النسائي المساجد (٧٣٠)، سنن أبو داود الصلاة (٤٦٧)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠١٣)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣١١)، سنن الدارمي الصلاة (١٣٩٣).
(٢) سنن الترمذي الجمعة (٥١١)، سنن الدارمي الصلاة (١٥٥٣).
(٣) صحيح البخاري الحج (١٨٦٤)، سنن النسائي المواقيت (٥٦٧).