للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نسلم أنه خلا من شرط يفسده، بل نقول: إن نية التحليل وعدم نية لزوم النكاح ودوامه فيه منافاة للمقصود من النكاح، وهو دوام العشرة والألفة والمودة، وليس هناك بعد هذا ما يفسد النكاح، فكيف يقال: إنه خلا من شرط يفسده؟ أليس هذا شرطا ينافي المقصود من العقد؟ كل شرط ينافي المقصود من العقد فإنه يفسده. وقولهم: إنه يشبه ما لو نوى طلاقها لغير الإحلال. كلام ظاهر البطلان؛ لأنه متى تزوجها زواجا معتبرا لا خلل فيه فلا عبرة بما وراء ذلك، طلقها للإحلال أو لغيره، الأمر في ذلك سواء، ولا عبرة بنية المرأة التحليل؛ لأن الطلاق ليس بيدها بل بيد من أخذ بالساق، فالتشبيه غير صحيح.