عنه، إلا أن المنع صرح بمشهوريته غير واحد من أهل المذهب، قال في معين الحكام اختلف قول مالك في بيع العقار المحبس إذا خرب فالمشهور عنه المنع وروى عنه أبو الفرج في حاويه الجواز. وقال ابن راشد محلب القباب وأما الرباع فالمشهور فيها المنع وروى أبو الفرج الجواز وقال ابن هارون في مختصر المتيطية وإذا انقطعت منفعة الحبس فأما الرباع فاختلف في بيعها إذا خربت فالمشهور عن مالك (١). وروى عنه أبو الفرج في كتابه الجواز وهو قول ربيعة ا. هـ، فهؤلاءكلهم صرحوا بمشهورية المنع وتقدم في كلام ابن عرفة وابن رشد أنه المعروف لمالك واختيار اللخمي له أيضا وعليه اقتصر الشيخ خليل في مختصره لا عقار وإن خرب والقول بالجواز اختاره جماعة من المتأخرين وبه وقعت الفتوى والحكم وجرى به العمل قال ولد ابن عاصم في شرح رجز والده عند قوله:
وغير أصل عادم النفح صرف ... ثمنه في مثله ثم وقف
استثنى الأصول بقوله. وغير أصل وذلك على المشهور من المذهب وقد قيل بيع ما عدمت منفعته منها وإن كان غير المشهور وقد أفتى بذلك من شيوخ شيوخنا الأستاذ أبو عبد الله الحفار رحمه الله تعالى فسئل في فدان محبس على مصرف من مصارف البر لا منفعة فيه هل يباع ويشترى بثمنه ما يكون فيه منفعة فأجاب إن كان الفدان الذي حبس لا منفعة فيه فإنه يجوز أن يباع ويشترى بثمنه فدان آخر يحبس وتصرف غلته في المصرف الذي حبس عليه الفدان الأول على ما أفتى به كثير من العلماء في هذا النحو، فقد أفتى ابن رشد رحمه الله تعالى في أرض محبسة عدمت منفعتها بسبب ضرر جيران أن تباع ويعاض بثمنها ما فيه منفعة على ما قاله جماعة من العلماء في الربع المحبس إذا خرب ويكون ذلك بحكم القاضي بعد أن
(١) كذا في الأصل والظاهر أنه سقط منه المنع الذي هو خبر المشهور كما يدل عليه السياق.