للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١ - الشرط الصحيح

متى يكون الشرط صحيحا:

يتبين مما قدمناه أن الشرط المقترن بالعقد يكون صحيحا، فيصح معه العقد، إذا كان:

(أ) شرطا يقتضيه العقد.

(ب) أو شرطا يلائم العقد.

(ج‍) أو شرطا جرى به التعامل بين الناس.

(أ) الشرط الذي يقتضيه العقد

النصوص:

في البدائع (جزء ٥ ص ١٧١): " وأما الشرط الذي يقتضيه العقد فلا يوجب فساده، كما إذا اشترط أن يتملك المبيع، أو باع بشرط أن يتملك الثمن، أو باع بشرط أن يحبس المبيع حتى يقبض الثمن، أو اشترى على أن يسلم المبيع، أو اشترى جارية على أن تخدمه، أو دابة على أن يركبها، أو ثوبا على أن يلبسه، أو حنطة في سنبلها وشرط الحصاد على البائع، ونحو ذلك، فالبيع جائز؛ لأن البيع يقتضي هذه المذكورات من غير شرط، فكان ذكرها في معرض الشرط تقريرا لمقتضى العقد، فلا توجب فساد العقد. اهـ.

وجاء في الخرشي (جزء ٥ ص ٨٠). " وبقي شرط يقتضيه العقد، وهو واضح الصحة، كشرط تسليم المبيع والقيام بالعيب ورد العوض عند انتقاض البيع. وهو لازم دون شرط، فشرطه تأكيد ". اهـ.

وجاء في المهذب (جزء أول ص ٢٦٨): " إذا شرط في البيع شرطا نظرت، فإن كان شرطا يقتضيه البيع كالتسليم والرد بالعيب وما أشبههما، لم يبطل العقد؛ لأن شرط ذلك بيان لما يقتضيه العقد، فلم يبطله. اهـ.

وجاء في المغني (جزء ٤٠ ص ٢٨٥): " والشروط تنقسم إلى أربعة أقسام (أحدها) ما هو من مقتضى العقد، كاشتراط التسليم وخيار المجلس والتقابض في الحال، فهذا وجوده كعدمه لا يفيد حكما ولا يؤثر في العقد " اهـ.

صحة الشرط الذي يقتضيه العقد أمر بديهي.

ويتبين من النصوص المتقدمة الذكر أن الشرط الذي يقتضيه العقد لا خلاف في صحته، بل إن صحته أمر