للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي عوضه جعل (١) لهما حل يصطلحان عليه كأن يشتري بالثمن بيت عوض عن البيت المهدوم وتكون الصبرة قادمة فيه أو يعوض صاحب الصبرة بمقدار صبرته بتقدير أهل الخبرة أو غير ذلك عن الحلول الصريحة التي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا لحديث الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحلى حراما أو حرم حلالا فإن تشاجروا وآلت المسألة إلى الخصومة فأمامهما المحكمة. والسلام عليكم.


(١) لعله (يجعل).