للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لهذا هو أن تقوم الصبرة الثابتة في الملك ويعوض أصحابها بقيمتها ليبقى باقي الملك طليقا خاليا من الصبرة. وذلك بأن يقوم كامل الملك بجميع حقوقه وحدوده وما رافقه خاليا من الصبرة ثم يقوم والصبرة مثبتة فيه والفرق بين التقييمين هو نص الصبرة فإن شاء أصحاب الصبرة أخذوها نقدا وإن شاءوا أخذوها أرضا بنسبة التقويم كما لو ثمن العقار بمائة ألف خاليا من الصبرة وبثمانين ألف والصبرة فيه فنسبة الصبرة من القيمة الخمس فيعطى صاحب الصبرة خمس كامل الأرض بمرافقها وجميع حقوقها من متوسط الأرض رغبة وهدمها بعد معرفة مساحتها بالمتر وتقويمها بثمن المثل. فإن كانت الصبرة في بيت أو بيوت منزوعة للتوسعة فنظرا لأن إزالة تلك المصبرة كان بطريقة إلزامية لمشروع التوسعة فإن الهيئة ترى لحل مشكلات هذه العقارات المصبرة التي هدمت للتوسعة أحد الأمور التالية:

أولا: أن يشترى بقيمة البيت المهدوم بيتا بدله تؤمن فيه الصبرة ويكون للبدل حكم المبدل بالشروط والمدة ومقدار الصبرة وغير ذلك وهذا هو المتعين عند النزاع.

ثانيا: أن يقوم البيت المهدوم بقيمة مثله وفيه الصبرة ثم يقوم بقيمة مثله خاليا من الصبرة والفرق بين التقويمين هو قيمة الصبرة تدفع لصاحب الصبرة من مجموع ما قوم من البيت والباقي يكون لصاحب البيت.

ثالثا: أن يصطلح المالك مع صاحب الصبرة على تعويضه عن صبرته بدراهم يدفعها له ليشتري له بها عقارا خاصا وليبقى الباقي طليقا لا صبرة فيه. فإن كان شيء مما ذكر وقفا فلا بد من إشراف المحكمة محافظة على حقوق الوقف والتحقق من شراء البدل بقيمة المثل وإجرائه على مصارفه الشرعية.