الآية. ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال والذي يصف العورة لكونه شفافا يرى من ورائه لون الجلد أو لكونه ضيقا يحدد العورة، لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز وكالملابس التي هي من سيما الكفار فلا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس النساء ولبس النساء ملابس الرجال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، ولبس اللباس المسمى بالبنطلون والقميص لا يختص لبسه بالكفار بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم الألفة ومخالفة عادة سكانها في اللباس وإن كان ذلك موافقا لعادة غيرهم من المسلمين لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهله ذلك اللباس ألا يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات. السؤال الثاني:
ما حكم الصلاة في هذه البدلة السابقة الذكر المكونة من جاكيت وبنطلون. . . إلخ؟
الجواب:
إن كان ذلك اللباس لا يحدد العورة لسعته ولا يكشف عما وراءه لكونه صفيقا جازت الصلاة فيه، وإن كان يكشف عما وراءه بأن ترى العورة من ورائه بطلت الصلاة فيه، وإن كان يحدد العورة فقط كرهت الصلاة فيه إلا أن لا يجد غيره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز