للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (١) الآية.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين (٢)» رواه الإمام مسلم في صحيحه.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام صلاة الجمعة في المدينة وهي في أول الهجرة في حكم القرى وأقر أسعد بن زرارة على إقامة صلاة الجمعة في نقيع الخضمات وهو في حكم القرية ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك والحديث في ذلك حسن الإسناد ومن أعله بابن إسحاق فقد غلط لأنه قد ثبت تصريحه بالسماع، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال «صلوا كما رأيتموني أصلي (٣)»، وقد رأيناه صلى الجمعة في المدينة من حين هاجر إليها، ولأنه صلى الله عليه وسلم أقر أهل جواثا وهي قرية من قرى البحرين على إقامة صلاة الجمعة، والحديث بذلك مخرج في صحيح البخاري ولأنها إحدى الصلوات الخمس في يوم الجمعة فوجب أداؤها على أهل القرى كأهل الأمصار وكصلاة الظهر في حق الجميع في غير يوم الجمعة وإنما تركت إقامتها في البادية والسفر لعدم أمره صلى الله عليه وسلم للبوادي والمسافرين بإقامتها، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يقمها في السفر فوجبت إقامتها فيما سوى ذلك ومعلوم أن الذي سوى ذلك هو القرى والأمصار، ولأن في إقامتها مصالح عظيمة من جمع أهل القرية في مسجد واحد ووعظهم وتذكيرهم كل أسبوع بما شرع الله في خطبتي الجمعة وبما ذكرنا من الأدلة يتضح لكل منصف صحة قول الجمهور وأنه أقرب إلى الحق من قول من خالفهم وأنه أنفع للمسلمين في أمر دينهم ودنياهم وأقرب إلى براءة الذمة وصلاح الأمة أما أثر علي رضي الله عنه فهو موقوف عليه، ولا يصح المرفوع كما نبه على ذلك غير واحد منهم النووي رحمه الله مع


(١) سورة الجمعة الآية ٩
(٢) صحيح مسلم الجمعة (٨٦٥)، سنن النسائي الجمعة (١٣٧٠)، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (٧٩٤)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٣٩)، سنن الدارمي الصلاة (١٥٧٠).
(٣) صحيح البخاري الأذان (٦٣١).