للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليكون أبلغ في الردع، انتهى بواسطة الزيلعي (١). ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن حمله على التغليظ على خلاف الظاهر، فيحتاج إلى دليل يدل على ذلك، فإن وجد وإلا فالأصل بقاء دلالة الحديث على التحريم (٢). كما سبق - وأما الأثر، فقول عمر - رضي الله عنه - لا تأكلوا خل خمر إلا خمرا بدأ الله بفسادها، ولا جناح على مسلم أن يشترى خل خمر أهل الكتاب، ما لم يعلموا أنهم تعمدوا إفسادها انتهى. استدل به شيخ الإسلام وذكر أنه صحيح (٣).

وأما المعنى فقال شيخ الإسلام: إن اقتناء الخمر محرم، فمتى قصد باقتنائها التخليل كان قد فعل محرما، والفعل المحرم لا يكون سببا للحل والإباحة (٤)


(١) نصب الراية / ٤/ ٣١١.
(٢) نصب الراية / ٤/ ٣١١.
(٣) الفتاوى / ٢/ ١٣٦.
(٤) الفتاوى / ٢/ ١٣٦.