للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم بخلافها فإنه ينقض. وقد ذهب جمهور العلماء (١) - رحمهم الله تعالى - على أن القاضي العدل إذا اجتهد فحكم أنه لا ينقض حكمه، ولا ينقض من قبل قاض آخر إذا لم يكن حكمه جورا، ولم يخالف نصا صريحا من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو إجماعا. يقول ابن قدامة: [ولنا على نقضه إذا خالف نصا أو إجماعا: أنه قضاء لم يصادف شرطه فوجب نقضه كما لو خالف الإجماع، وبيان مخالفته للشرط: أن شرط الحكم بالاجتهاد عدم النص بدليل خبر معاذ؛ ولأنه إذا ترك الكتاب والسنة فقد فرط فوجب نقض حكمه كما لو خالف الإجماع] (٢).


(١) المغني جـ ٩ ص٥٦، والمقنع بحاشيته جـ ٣ ص ٦١٣.
(٢) المغني جـ٩ ص٥٦.