للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في تحديد معنى البينة:

١ - فذهب جمهور الفقهاء إلى أن المراد بالبينة الشهود.

٢ - وذهب ابن تيمية (١)، وابن القيم (٢)، وابن فرحون (٣)، وابن حجر العسقلاني (٤) إلى أن البينة هي: كل ما يبين الحق ويظهره من الشهود والإقرار، والقرائن، وغير ذلك.

معنى اليمين:

هو ضد اليسار، ويطلق على القسم والحلف لأنهم كانوا يتماسحون بأيمانهم فيتحالفون.

أحكام اليمين:

لا يلجأ القاضي إلى تحليف المدعى عليه إلا عند عجز المدعي عن إقامة البينة. فإذا حلف المدعى عليه اليمين قضى الحاكم بإبرائه، فإن أحضر المدعي بينة بعد ذلك حكم بها القاضي (٥) لقول عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه -: " البينة الصادقة أحب إلي من اليمين الفاجرة ".

ومن توجهت إليه اليمين فعليه أن يحلف ولا يترك حقه، وقد أمر عمر بذلك فقال وهو على المنبر يخطب الناس وفي يده عصا: " يا أيها الناس لا تمنعكم اليمين من حقوقكم فوالذي نفسي بيده إن في يدي لعصا " (٦).


(١) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جـ٣ ص ٣٩٢.
(٢) الطرق الحكمية ص ٢٤، وإعلام الموقعين جـ١ ص ٩٦.
(٣) تبصرة الحكام جـ ١ ص ٢٠٢.
(٤) فتح الباري جـ ١٣ ص ١٦٠.
(٥) فتح الباري جـ١٣ ص ١٧٤.
(٦) المغني جـ ٨ ص ٦٨١.