للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول بها رينه ديكارت.

ولا بنظرية الغاية تبرر الوسيلة التي يقول بها ميكافيلي، فالأصل في المسلم بل الإنسان عدم الشك، ولا يحصل الاتهام والشك إلا بدليل، كما أن الغاية في الإسلام يجب أن تكون شريفة والوسيلة إليها شريفة أيضا، فلا يؤخذ الأشخاص لمجرد تهمة كاذبة أو ظن آثم، روى البخاري قال: [وقال الأشعث بن قيس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «شاهداك أو يمينه (١)» وقال ابن أبي مليكة: لم يقد بها معاوية - أي القسامة - وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة - وكان أمره على البصرة في قتيل وجد عند بيت من بيوت السمانين: إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة " (٢).

يقول ابن حزم - رحمه الله تعالى - في بيان أن الوسيلة يجب أن تكون شريفة كما أن الغاية يجب أن تكون شريفة فالوصول إلى الجاني مطلب شرعي ولكن يجب الوصول إليه بطريق شرعي. فقال - رحمه الله -: [لا يحل الامتحان في شيء من الأشياء بضرب، ولا بسجن، ولا بتهديد؛ لأنه لم يوجب ذلك القرآن، ولا سنة ثابتة، ولا إجماع، ولا يحل أخذ شيء من الدين إلا من هذه الثلاثة النصوص (الأصول) بل قد منع الله تعالى من ذلك على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام (٣)»،. فحرم الله تعالى البشر والعرض، فلا يحل ضرب مسلم، ولا سبه إلا بحق أوجبه القرآن، أو السنة الثابتة] (٤).


(١) صحيح البخاري الرهن (٢٥١٦).
(٢) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب القسامة. فتح الباري جـ ١٢ ص ٢٢٩.
(٣) رواه البخاري عن أبي بكرة في صحيحه - كتاب الفتن باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا ترجعوا بعدي كفارا" فتح الباري جـ ١٣ ص ٢٦.
(٤) المحلى جـ١٣/ ٤٠ - ٤١.