للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا يؤخذ الإنسان إلا بثبوت فعل الخطيئة ببينة عادلة، أو قرينة لا تحتمل غيرها كوجود الحمل في المرأة التي لا زوج لها ولا سيد، أو وجود رائحة الخمر وتقيئوه كما كان عمر يفعل ذلك (١) قال ابن حزم: [فإن لم يثبت الحد لم يحل أن يقام بشبهة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام (٢)، وقال: [وأما إذا تبين وجوب الحد فلا يحل لأحد أن يسقطه لأنه من فرائض الله تعالى] (٣).


(١) إعلام الموقعين جـ ١ ص ١٤٠.
(٢) المحلى جـ ١٣ ص٦١.
(٣) المحلى جـ ١٣ ص ٦٣.