للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«من حق المسلم على أخيه أن ينصح له إذا استنصحه» وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من غشنا فليس منا (١)»، وقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى} (٢).

فيجب على الإنسان أن يزكي بما علم وأن يشهد بما ظهر له وعرفه بسماع أو مشاهدة أو معاشرة ونحوها من طرق المعرفة، وأن يكون قصده وجه الله فيما يشهد به لأحد من الناس له أو عليه. وليعلم أن الشهادة بمثل هذه الأمور خطيرة، فإن كانت كاذبة فضررها أعم وأعظم من شهادة الزور عند القضاة على عظمها؛ لأن هذه الأمور تتعلق بمصالح عموم المسلمين فيعمهم الضرر بتولية شئونهم من ليس أهلا لها، أو الاطلاع على أسرارهم من ليس منهم ونحو ذلك، فالشهادة الكاذبة في هذه الأمور من أعظم قول الزور ومن التعاون على الإثم والعدوان ومن تضييع الأمانة ووسد الأمر إلى غير أهله والغش لرعاة المسلمين ورعيتهم. ففيها من الضرر والفساد ما لا يحصيه إلا الله.


(١) رواه مسلم، الإيمان جـ ١/ ١٤٤.
(٢) سورة النساء الآية ١٣٥