للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد حكم الله لأهل الإسلام بعيدين: الأضحى والفطر وهو العليم الحكيم. ولأن أعياد الجاهلية من أخص شرائع الكفر، وأظهر شعائره فحضورها دليل الموافقة عليها، فموافقتهم موافقة في عمل من أخص ما يتميزون به من أسباب سخط الله فتحرم موافقتهم فيها كما تحرم موافقتهم في سائر شرائع الجاهلية وشعائرها. ولا ريب أن موافقتهم قد تنتهي بالشخص إلى الكفر في الجملة، وأقل أحوالها أنها معصية للرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي أمر بمزايلة المشركين ومفارقتهم. وكذلك موافقة أهل البدع حقيقتها موافقة لهم في أمر أحدثوه وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (١)»، وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٢)»، (٣). ونفى الإيمان عمن لم يكن هواه تابعا لما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في قوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به (٤)». ووصف - صلى الله عليه وسلم - خطر الإحداث في الدين فقال: «وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار (٥)».

فليس من شأن المؤمن المخلص في طاعة الله ومتابعة رسوله أن يرضى بالبدع والمحدثات والضلالات التي هي شر الأمور.


(١) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٨٠).
(٢) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧)، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦)، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٥٦).
(٣) جامع العلوم والحكم ص (٥١)
(٤) أخرجه الخطيب في تاريخه (٤/ ٤٩١)، والبغوي في شرح السنة (ح/١٠٤)، والحسن بن سفيان كما في فتح الباري، وقال ابن حجر: رجاله ثقات، وقد صححه النووي في آخر الأربعين. انظر: فتح الباري (١٣/ ٢٨٩).
(٥) صحيح مسلم الجمعة (٨٦٧)، سنن النسائي صلاة العيدين (١٥٧٨)، سنن ابن ماجه المقدمة (٤٥)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣١١)، سنن الدارمي المقدمة (٢٠٦).