للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذي روح، وأن ذلك من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار.

وهي عامة لأنواع التصوير سواء كان للصورة ظل أم لا، وسواء كان التصوير في حائط أو ستر أو قميص أو مرآة أو قرطاس أو غير ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفرق بين ما له ظل وغيره، ولا بين ما جعل في ستر أو غيره بل لعن المصور، وأخبر أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن كل مصور في النار وأطلق ذلك ولم يستثن شيئا.

ويؤيد العموم أنه لما رأى التصاوير في الستر الذي عند عائشة هتكه وتلون وجهه وقال: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله (١)»، وفي لفظ أنه قال عندما رأى الستر: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم (٢)» فهذا اللفظ ونحوه صريح في دخول المصور للصور في الستور ونحوها في عموم الوعيد.

وأما قوله في حديث طلحة وسهل بن حنيف «إلا رقما في ثوب (٣)» فهذا استثناء من الصور المانعة من دخول الملائكة لا من التصوير، وذلك واضح من سياق الحديث، والمراد بذلك إذا كان الرقم في ثوب ونحوه يبسط ويمتهن، ومثله الوسادة الممتهنة، كما يدل عليه حديث عائشة المتقدم في قطعها الستر، وجعله وسادة أو وسادتين. وحديث أبي هريرة وقول جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم: «فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن، ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم (٤)».


(١) صحيح البخاري اللباس (٥٩٥٤)، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٠٧)، سنن النسائي الزينة (٥٣٥٦)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢١٩).
(٢) صحيح البخاري النكاح (٥١٨١)، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٠٧)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٤٦)، موطأ مالك الجامع (١٨٠٣).
(٣) صحيح البخاري اللباس (٥٩٥٨)، سنن النسائي الزينة (٥٣٤٩)، موطأ مالك الجامع (١٨٠٢).
(٤) سنن الترمذي الأدب (٢٨٠٦)، سنن النسائي الزينة (٥٣٦٥)، سنن أبو داود اللباس (٤١٥٨)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٠٥).