للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقد ضمن الله سبحانه في هذه الآية الهداية لمن أطاع الرسول. وقال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (١).

ولعل زيدا - رضي الله عنه - لم يعلم الصورة التي في الستر المذكور أو علمها لكن استجازه؛ لأنه لم تبلغه الأحاديث الدالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور، فأخذ بظاهر قول النبي - صلى الله عليه وسلم: «إلا رقما في ثوب (٢)» فيكون معذورا لعدم علمه بها، وأما من علم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم نصب الستور التي فيها الصور فلا عذر له في مخالفتها، ومتى خالف العبد الأحاديث الصحيحة الصريحة اتباعا للهوى أو تقليدا لأحد من الناس استوجب غضب الرب ومقته، وخيف عليه من زيغ القلب وفتنته كما حذر سبحانه من ذلك في قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ} (٣).

وفي قوله تعالى: {فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} (٤).

وقوله تعالى: {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ} (٥) الآية.

وتقدم في حديث أبي هريرة الدلالة على أن الصورة إذا قطع رأسها جاز تركها في البيت؛ لأنها تكون كهيئة الشجرة، وذلك يدل على أن تصوير الشجر ونحوها مما لا روح فيه جائز كما تقدم صريحا من رواية الشيخين عن ابن عباس.

ويستدل بالحديث المذكور أيضا على: أن قطع غير الرأس من الصورة كقطع نصفها الأسفل ونحوه لا يكفي ولا يبيح استعمالها، ولا يزول به المانع من دخول الملائكة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بهتك الصور ومحوها، وأخبر أنها تمنع من دخول الملائكة إلا ما امتهن منها، أو قطع رأسه، فمن ادعى مسوغا لبقاء


(١) سورة النور الآية ٦٣
(٢) صحيح البخاري اللباس (٥٩٥٨)، سنن النسائي الزينة (٥٣٤٩)، موطأ مالك الجامع (١٨٠٢).
(٣) سورة النور الآية ٦٣
(٤) سورة الصف الآية ٥
(٥) سورة التوبة الآية ٧٧