للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه يستلزم أو يتضمن تصريف الطرق (١).

(٤) وأما القول بأن الشفعة شرعت للشريك لدفع ضرر المقاسمة فغير مسلم به فمشروعيتها لرفع الضرر مطلقا سواء كان الضرر ناتجا عن المقاسمة أم عن الاشتراك. وتخصيص الشفعة برفع ضرر معين دون غيره من الأضرار تخصيص يحتاج إلى ما يسنده شرعا، وأيضا فلو كانت الشفعة مشروعة لدفع ضرر المقاسمة فقط لثبتت مشروعيتها في المنقولات المشتركة لرفع ضرر المقاسمة فيها.


(١) انظر إعلام الموقعين جـ ٢ ص (١١٦ - ١٢٦)، ونيل الأوطار جـ ٥ ص (٣٥٢ - ٣٥٣).