للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر الذي رويناه وما عداه من الأحاديث فيها مقال (١). وأجيب عن ذلك بما ذكره ابن القيم رحمه الله عن البخاري بخصوص حديث الشريد بن سويد أو عمرو بن الشريد قال: قال البخاري هو أصح عندي من رواية عمرو عن أبي رافع - يعني حديث أبي رافع مع سعد بن أبي وقاص - وقال أيضا كلا الحديثين عندي صحيح (٢).

وقال ابن حزم في معرض مناقشته: الأحاديث والآثار التي استدل بها أهل هذا القول ما نصه:

ثم نظرنا في حديث عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن أبيه فوجدناه لا متعلق لهم به لأنه ليس فيه إلا الجار أحق بسقبه وليس فيه للشفعة ذكر ولا أثر وقد حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكن حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الثقفي قال: سمعت عمرو بن الشريد يحدث عن الشريد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المرء أحق وأولى بصقبه (٣)»، قلت لعمرو ما صقبه، قال الشفعة، قلت زعم الناس أنها الجوار قال الناس يقولون ذلك، فهذا راوي الحديث عمرو بن الشريد لا يرى الشفعة بالجوار ولا يرى لفظ ما روي يقتضي ذلك فبطل كل ما موهوا به. ثم لو صحت هذه الأحاديث ببيان واضح أن الشفعة للجار لكان حكمه عليه الصلاة والسلام وقوله وقضاؤه فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة يقضي على ذلك كله ويرفع فكيف ولا بيان في شيء منها اهـ (٤).


(١) المغني جـ ٥ ص ٢٥٧.
(٢) إعلام الموقعين جـ ٢ ص ١١٧.
(٣) سنن النسائي البيوع (٤٧٠٣)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٦)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣٨٩).
(٤) المحلى جـ ٩ ص ١٢٧.