للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منهما إلا في الحالات التي حرم الاستمتاع بالزوجة والأمة فيها كحال الحيض، وحرم عليه قضاء وطره بالجماع ونحوه في غيرهما وجعله اعتداء على حدوده قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} (١) {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (٢) {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (٣) وعلى هذا فوقاع الإنسان للشاة ونحوها من الحيوانات محرم واعتداء على حدود الله، لكنه لا يوجب الحد كما يوجبه الزنا بامرأة بل يوجب التعزير للإنسان فقط على ما يراه الحاكم.

أما الشاة فلا حد ولا تعزير بالنسبة لها لأنها غير مكلفة بأحكام الشريعة ولكن يستحق إبعادها عن الجهة التي وقعت فيها الجريمة إما ببيعها ونقلها إلى جهة أخرى، وإما بذبحها عسى أن تنسى الجريمة وينقطع حديث الناس فيها ولا يعتبر ذلك حدا أو تعزيرا فإن لمالكها أن يذبحها وأن يبيعها دون أن يعتدي عليها أحد هذا الاعتداء وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «أمر بقتل الدابة الموطوءة».

وعلى هذا فذبحها أولى إذا كانت مأكولة اللحم كالشاة ونحوها عملا بهذا الحديث وأمانة لخبرها.

السؤال الرابع: اشترى رجل عددا من الأسهم العقارية، ثم ذهب ليسترد ماله، فأعطاه صاحب الشركة ماله وزاد عليه ٤٠% (أربعين في المائة)، فهل يعد ذلك ربا أم لا؟

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر من أن صاحب الشركة أعطى المساهم رأس ماله وزاده نسبة في المائة من رأس المال فالزيادة جائزة إذا قومت سهام الشركة يوم أعطاه وعرفت نسبة الربح لكل سهم فأعطاه صاحب الشركة من الربح بقدر ما يخص سهامه فكان أربعين في المائة (٤٠%)


(١) سورة المؤمنون الآية ٥
(٢) سورة المؤمنون الآية ٦
(٣) سورة المؤمنون الآية ٧