للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواب: لا يجوز للشخص أن يودع نقوده عند بنك يعطيه زيادة مضمونة سنويا- مثلا- ولا يجوز أيضا أن يقترض من بنك بشرط أن يدفع له زيادة في الوقت الذي يتفقان عليه لدفع المال المقترض كأن يدفع له عند الوفاء زيادة خمسة في المائة وهاتان الصورتان داخلتان في عموم أدلة تحريم الربا من الكتاب والسنة والإجماع وهذا واضح بحمد الله.

وأما التعامل مع البنوك بتأمين النقود بدون ربح بالتحويلات. فإما بالنسبة لتأمين النقود بدون ربح فإن لم يضطر إلى وضعها في البنك فلا يجوز أن يضعها فيه لما في ذلك من إعانة أصحاب البنوك على استعمالها في الربا وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١) وإن دعت إلى ذلك ضرورة فلا نعلم قي ذلك بأسا إن شاء الله تعالى.

وأما بالنسبة لتحويل النقود من بنك لآخر ولو بمقابل زائد يأخذه البنك المحول فجائز دون الزيادة التي يأخذها البنك أجرة في مقابل عملية التحويل.

السؤال الثاني: كيف تخرج زكاة سيارات الأجرة والناقلات هل تخرج من قيمتها أو من كسبها؟

الجواب: مادامت هذه السيارات معدة للأجرة فالزكاة تجب في أجرتها إذا حل عليها الحول لا في قيمتها.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة المائدة الآية ٢