للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الثاني: رجل أعطى سبيكة من الذهب لصائغ وقال له اعمل لي هذه السبيكة أسورة، وقال أضف على السبيكة النحاس الذي يحول الذهب من عيار [٢٤] إلى عيار [٢١] وأعطيك وزن النحاس والذهب أسورة مدقوقة وآخذ قيمة العمل، فهل هذا جائز أم لا؟

الجواب: إذا كان يدفع له الذهب بوزن ليحوله حليا أو غير ذلك ويعيده إليه فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى بالأجرة المتفق عليها. أما إن كان يأخذ السبيكة ويعطيه أسورة من ذهب آخر فذلك لا يجوز إلا بشرط تماثل الذهب بالوزن والنحاس جميعا، ولا بأس بأخذ الأجرة مقابل الصنعة.

السؤال الثالث: هل يجوز بيع الذهب على شكل صورة من صور الحيوان، وبيع العملة الذهبية التي فيها نصف صورة إنسان؟

الجواب: بيع صورة ذوات الأرواح وشراؤها محرم لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (١)». متفق عليه. ولما قد يسببه ذلك من غلو في أهلها كما قد وقع ذلك في قوم نوح فقد جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} (٢) قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ومسخ العلم عبدت ولغير ذلك من النصوص الكثيرة التي وردت في تحريم التصوير واستعمال ذوات الأرواح. هذا بالنسبة لما هو على شكل صور ذي روح أما ما كان عليه


(١) صحيح البخاري البيوع (٢٢٣٦)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨١)، سنن الترمذي البيوع (١٢٩٧)، سنن النسائي الفرع والعتيرة (٤٢٥٦)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٨٦)، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٦٧)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٢٤).
(٢) سورة نوح الآية ٢٣